حميد بن زنجوية
712
كتاب الأموال
شاة . وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة . ولا يؤخذ في الصّدقة هرمة ولا ذات عيب » « 1 » . ( 1500 ) حدّثنا حميد أناه يحيى بن يحيى بهذا الإسناد نحوه « 2 » . ( 1501 ) حدّثنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني أبي عن عبد اللّه ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدّهما عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لعمرو بن حزم : « [ وفرائض ] « 3 » الغنم : في أربعين شاة شاة / إلى عشرين ومائة شاة . فما زاد إلى المائتين ، ففيها شاتان إلى ثلاثمائة . ففيها ثلاث شياه . فما زاد على ذلك ، ففي كلّ مائة شاة . ولا يخرج في صدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدّق « 4 » . ( 1502 ) حدّثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك وعليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد ، قال : قال ابن شهاب الزّهريّ : هذه نسخة كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل عمر بن الخطاب . قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم ابن عبد اللّه بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، فإذا فيه : « ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة . فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ، ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين . فإذا كانت شاة ومائتين ، ففيها
--> ( 1 ) وأخرجه ابن زنجويه في الذي يليه ، عن يحيى بن يحيى بن عباد به . وأخرجه ش 3 : 131 ، 133 عن عباد بهذا الإسناد نحوه ، وفي حديثه الثاني بعض الاختصار . وأخرجه د 3 : 98 ، ت 3 : 17 - 19 ، والحاكم 1 : 392 ، هق 4 : 88 من طرق عن عباد به . وأخرجه د 2 : 98 ، حم 2 : 15 ، هق 4 : 88 عن محمد بن يزيد الواسطي عن سفيان بن حسين بنحو لفظ عباد ، بل أحال أبو داود والبيهقيّ لفظ محمد على لفظ عباد . وتقدم الكلام على إسناد الحديث . انظر رقم 1392 . ( 2 ) انظره في الذي قبله . ( 3 ) ليست واضحة في الأصل . أرجّح أنّها كذلك تبعا لما ورد في رقم 1457 . ( 4 ) أخرجه مي 1 : 320 ، والحاكم 1 : 395 ، هق 4 : 89 من طريق الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدّه ، واقتصر الدارمي على ذكر زكاة الغنم . وساقه الحاكم والبيهقي بلفظ مطوّل شمل أبوابا في الصدقات وغيرها . وتقدم بحث إسناد ابن زنجويه برقم 1457 .